والالتفات الى الاصل ، فيحكم به الى حين وجود النجاسة ، وهذان الترددان ضعيفان جدا.
قال رحمهالله : وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة تردد ، والطهارة أظهر.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصل القاضي بالطهارة ، ولانها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها ، والثاني باطل لما ذكرناه في مسألة الاسئار فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية أن المقتضى لنجاسة السؤر انما هو لنجاسة الشارب ، وهو موجود هنا على تقدير النجاسة ، وهو اختيار شيخنا دام ظله (١).
والالتفات الى الروايات الدالة على التنجيس ، وتحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله فى باب الاواني : وفي جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الاستعمال تردد ، والاظهر المنع.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم النهي عن اضاعة المال ، وهذا اضاعة مال فيكون منهيا عنه ، والنهي يقتضي التحريم ظاهرا ، لما بيناه في كتب الاصول ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢).
والالتفات الى الاصل الدال على الجواز ترك العمل به في صورة الاستعمال لورود النهي عليه عينا ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو اختيار شيخنا ، ولعله الاقرب ، ونمنع كون الاتخاذ اضاعة المال.
__________________
(١) فى « س » : رحمهالله ، وفى هامشها : دام ظله.
(٢) المبسوط ١ / ١٣.