الى الظاهر.
والالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده ، فيكون القول قوله عملا بقوله عليهالسلام « وانما لامرئ ، ما نوى » (١)
قال رحمهالله : اذا أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب السابق ، بطلت الحوالة ، لانها تتبع البيع ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى كون الحوالة عقدا ، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب والقبول ، ولا بدّ من اعتبارهما فيها ، وان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. وأما الكبرى ، فلقوله « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (٢).
والالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد ، فيبطل ، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.
قال رحمهالله : وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الاظهر.
اقول : قال الشيخ رحمهالله في النهاية : ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل معلوم (٣). والحق الجواز ، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، وهو اختياره فى المبسوط (٤) ، واختاره المتأخر.
قال رحمهالله : ولو قال : ان لم أحضره كان علي كذا ، لم يلزمه الا احضاره دون المال. ولو قال : علي كذا الى كذا ان لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال.
أقول : حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا ، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.
(٢) سورة المائدة : ١.
(٣) النهاية ص ٣١٥.
(٤) المبسوط ٢ / ٣٣٩.