لكنه لا يخل بالمعنى ، لانه مؤخر تقديرا.
اذا عرفت هذا فنقول : الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره كما زعم من يزعم انه ناقد خريت ، بل الفارق مستفاد من الخبر المتلقى بالقبول المأثور عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
قال رحمهالله : اذا تكفل بتسليمه مطلقا ، انصرف الى بلد العقد ، وان عين موضعا لزم ، ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل : اذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه ، وفيه تردد.
أقول : القائل هو الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) ، وتبعه ابن البراج.
ومنشأ التردد : النظر الى اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم ، ترك العمل بها في صورة تسليمه في الموضع المشروط تسليمه فيه ، فيبقى معمولا بها فيما سواها ولان تسليمه في غير الموضع المعين ليس حقا له ، فلا يجب عليه قبوله.
والالتفات الى أن في ذلك احسانا بالكفيل وارفاقا به ، ولا ضرر على المكفول فيه ، فيكون تسلمه واجبا. أما الصغرى ، فظاهرة. وأما الكبرى ، فلعموم قوله « وَأَحْسِنُوا » (٣) وغير ذلك من الآيات الدالة على الامر بمساعدة الاخوان والارفاق بهم.
قال رحمهالله : لا تصح كفالة المكاتب ، على تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصل الصحة.
والالتفات الى أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل ، وضمان المال الذي في ذمة المكاتب لسيده لا يصح ، فكذا كفالته على
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٢١٠.
(٢) المبسوط ٢ / ٢٣٨.
(٣) سورة البقرة : ١٩٥.