تسليمه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١). ولقائل أن يمنع صحة ضمان المال عنه ، كما اختاره المصنف رحمهالله.
قال رحمهالله : ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع. ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الاشبه.
اقول : هذه المسألة يبنى على أن الصلح هل هو عقد قائم بنفسه ، أو فرعا على غيره. فان قلنا بالاول ، وهو الذي قواه الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) ، وعليه أكثر الاصحاب ، لم يعتبر في هذه المسألة ما اعتبر في الصرف من وجوب التقابض في المجلس.
وان قلنا بالثاني ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٣) ، حيث أورد مسألة دالة على ذلك ، أعتبر فائدة الذين قالوا : ان الصلح فرع على غيره ، فالولاية فرع على خمسة عقود : البيع والاجارة والابراء والعارية والهبة.
قال رحمهالله : ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح على الاشبه ، لان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهمين.
اقول : ذهب الشيخ في الخلاف (٤) الى بطلان هذا الصلح ، بناء على قاعدته ، فيفضي الى الربا حينئذ ، اذ هو بيع درهم بدرهمين.
ولما اخترنا القول الثاني لا جرم كان هذا الصلح عندنا صحيحا ، وهو اختيار المتأخر وقوله في المبسوط (٥) ، والمصنف سلم القاعدة ومنع ثبوت الربا حينئذ ، لان الصلح انما وقع عن الثوب دون الدرهم.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٣٤٠.
(٢) المبسوط ٢ / ٢٨٩.
(٣) الخلاف ١ / ٦٣٣.
(٤) الخلاف ١ / ٦٣٣ مسألة ١٠.
(٥) المبسوط ٢ / ٢٩٠.