الثالث : انفاق قدر المال الذي ينعقد الشركة في حقه ، كالدراهم والدنانير.
الرابع : أن يشارك كل منهما صاحبه فيما يكتسبه وان قل ، ومما يلزمه من الغرامات من غصب وكفالة بمال.
واحتج الشيخ في الخلاف (١) على بطلانها : بعدم الدليل الدال على الصحة وبأن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف على مورد الشرع ولا دلالة ، فلا حكم ، ولان هذه الشروط التي ذكروها في اكتساب المال والغرامة باطلة ، فلا تصح معها الشركة ولعموم النهي عن الغرر ، ولا شك في حقيقة هذا.
فرع :
قال الشافعي : شركة المفاوضة وان كانت باطلة شرعا ، لكن لها حكم لغة.
قال رحمهالله : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن الى البائع وصدقه الشريك ، برئ المشتري من حقه ، وقبلت شهادته على القابض في النصف الاخر ، وهو حصة البائع ، لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
ولو ادعى تسليمه الى الشريك ، فصدقه البائع ، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن ، لان حصة البائع لم تسلم إليه ولا الى وكيله والشريك ينكره ، فيكون القول قوله مع يمينه. وقيل : تقبل شهادة البائع. والمنع في المسألتين أشبه.
اقول : القائل هو الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) والخلاف (٣) ، واحتج عليه في المبسوط. لان شهادة البائع هنا لا تجر له نفعا ، ولا تدفع عنه مضرة ، فيجب قبولها. أما الصغرى ، فلان البائع يقول للمشتري : حقي ثابت عليك ، ولا يسقط
__________________
(١) الخلاف ١ / ٦٤٤ مسألة ٥.
(٢) المبسوط ٢ / ٣٥٥.
(٣) الخلاف ١ / ٦٤٧.