بالدفع الى شريكي. وأما حق شريكي ، فلا يرجع الي منه شيء بحال أعطيته أو لم تعطه. وأما الكبرى ، فاجماعية.
واختار المصنف قبول الشهادة في الصورتين ، ولعله الانسب.
أما منع قبول شهادة الشريك على البائع فلانه شهد بقبض شيء يصفه له ، ولو سمعنا شهادته فيه لاثبتنا حقه على البائع بقوله ، وجوزنا له انتزاعه منه ، وهو باطل قطعا ، والشهادة اذا منع بعضها منع سائرها ، وبه قال بعض القدماء.
وفيه نظر ، فانه لا يلزم من عدم سماعها في النصف المختص (١) به عدم سماعها في النصف الاخر ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢). وأما منع قبول شهادة البائع على الشريك ، فلما في قبول هذه من دفع الضرر عنه ، اذ مع قبول الشهادة يثبت القبض ، فيختص بما يأخذه المشتري دون شريكه.
وهذا الاختصاص انما حصل باعتبار قبول هذه الشهادة ، فتكون مردودة ، لتحقق هذه التهمة المانعة من القبول.
قال (٣) رحمهالله : هل يفتقر المخير في تملك المباح الى نية التملك؟ قيل : لا ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
والالتفات الى كون التملك عملا يفتقر الى نية. أما الصغرى ، فظاهرة. وأما الكبرى. فلقوله عليهالسلام « لا عمل الا بنية » (٤).
قال رحمهالله : ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر والغنم قيل : يفسد ، لان مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردد.
__________________
(١) فى « س » : المخصص.
(٢) المبسوط ٢ / ٣٥٧.
(٣) الصحيح تقدمه على « قال » ما قبله.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.