اقول : القائل هو الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، وأتبعه المتأخر.
وأما التردد ، فمنشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد ، فيكون باطلا. أما أنه مناف لمقتضاه ، فلان مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال. وأما بطلانه حينئذ ، فبالاجماع ، ولعله الاقرب.
قال رحمهالله : وينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال ، على الاظهر.
اقول : ذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) الى أنه ليس للعامل أن ينفق من مال القراض ، لا سفرا ولا حضرا ، عملا بالاصل الدال على المنع ، وأفتى به في النهاية (٣) والخلاف (٤) بالاول ، مستدلا بالاجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ولو قيل : النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصل المال والباقي من العامل كان وجها ، وهو اختيار صاحب كشف الرموز.
قال رحمهالله : ومن شرط مال القراض أن يكون عينا ، وأن يكون دراهم أو دنانير ، وفي القراض بالنقرة تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى كونها معتبرة بالقيمة ، فلا تصح المضاربة بها ، لانها كالثياب والحيوان.
والالتفات الى كونها أصلا للدراهم ، وقد جازت المقارضة بها ، فجواز المقارضة بالنقرة أولى ، لقبح ترجيح الفرع على الاصل ولاستلزامه اياه.
__________________
(١) المبسوط ٣ / ١٩٨.
(٢) المبسوط ٣ / ١٧٢.
(٣) النهاية ص ٤٣٠.
(٤) الخلاف ١ / ٦٩٨ مسألة ٥.