قال رحمهالله : ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة ، على الاصح.
اقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) الى أن العامل ليس له من الربح شيء ، وانما له اجرة المثل على رب المال فقط ، وهو اختيار شيخنا المفيد وأبي الصلاح وسلار.
والحق الاول. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) والاستبصار (٤) واختاره المتأخر.
لنا ـ وجوه : الاول : قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (٥) وهذا عقد.
الثاني : المؤمنون عند شروطهم ، قال المتأخر : هذا اخبار بمعنى الامر ومعناه يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.
الثالث : الروايات المروية عن أهل البيت عليهمالسلام.
قال رحمهالله : ولا بدّ أن يكون الربح مشاعا ، فلو قال : خذه قراضا والربح لي فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظرا الى المعنى ، وفيه تردد. وكذا التردد لو قال : والربح لك.
أقول : منشأ التردد في هاتين المسألتين : من العمل بظاهر اللفظ ، فيكون قراضا فاسدا.
ومن الالتفات الى المعنى ، فيكون المال على التقدير الاول بضاعة وعلى الثاني قرضا.
__________________
(١) النهاية ص ٤٢٨.
(٢) المبسوط ٣ / ١٧١.
(٣) الخلاف ١ / ٧٠٢.
(٤) الاستبصار ٣ / ١٢٦.
(٥) سورة المائدة : ١.