الثاني : عكسه ، وهو كل من قبض الشيء لمصلحته فقط ، كالمرتهن والمستأجر.
الثالث : من وقع الخلاف في قبول قوله ، وهو كل من قبض الشيء لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل.
ومنشأ الخلاف : تعارض المصلحتين ، واذا تعارضتا وجب الترجيح وهو من طرفنا.
قال رحمهالله : ولو مات رب المال وهو عروض ، كان له البيع ، الا أن يمنعه الوارث ، وفيه قول.
اقول : القول يمكن أن يقال : انه المنع من البيع ، لانفساخ المقارضة بالموت الا مع اذن الوارث.
قال رحمهالله : اذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة ، احتسب التالف من الربح. وكذا لو تلف قبل ذلك ، وفي هذا تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصالة براءة ذمة العامل ، وعدم كون الربح وقاية لرأس المال ، ترك العمل بها في صورة التلف بعد دورانه في التجارة ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى أن المال المدفوع قد صار مضاربة بنفس القبض ، فيكون الربح وقاية له ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، وهذا الوجه ضعيف جدا.
قال رحمهالله : اذا قارض اثنان واحدا ـ الى قوله : وفيه تردد.
أقول : هذا التردد مبني على أنه هل يجوز التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين ، أو التساوي فيهما مع تفاضل المالين أم لا؟ فان قلنا بالجواز ـ كما هو مذهب السيد المرتضى ـ صح ذلك. وان قلنا بالبطلان ـ كما هو مذهب باقي الاصحاب ـ بطل.
__________________
(١) المبسوط ٣ / ١٩٠.