المعير قبل الادراك وطالب بالقلع ، أجبر على التبقية (١) والاشبه ما ذكره المصنف لعموم قوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم » (٢).
قال رحمهالله : ولو أعاره حائطا لطرح خشبة ، فطالبه بالازالة ، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير ، فيؤدي الى خرابه ، واجباره على ازالة جذوعه عن ملكه ، على تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم » فيكون له ذلك.
والالتفات الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير ، فلا يكون سائغة ، لقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا اضرار في الاسلام » (٣).
قال رحمهالله : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الارض المستعارة ، للمعير وغيره ، على الاشبه.
أقول : لا خلاف في صحة بيعها من المعير ، وهل يصح بيعها من غيره ، قال الشيخ في المبسوط : فيه وجهان ، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها : أحدهما لا يصح لتعذر التسليم ، والاخر يصح لامكان تسليمها وتسلمها (٤).
والاول في الموضعين أقوى ، وانما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية والخبر.
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٥٦.
(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٢ و ٤٥٧ و ٢ / ١٣٨ و ٣ / ٢٠٨.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.
(٤) المبسوط ٣ / ٥٦.