فصل
( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة )
قال رحمهالله : ولو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الاجارة ، لم يصح. وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان ، فلا يكون مستعملا في غيره ، دفعا للاشتراك والمجاز.
والالتفات الى أن العمل بالقصد.
قال رحمهالله : والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط ، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك ، تردد أظهره المنع.
اقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله عليهالسلام « الشرط جائز بين المسلمين » (١).
والالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة ، فيكون شرطا باطلا.
قال رحمهالله : ولو آجر الصبي غير المميز ، لم تنعقد اجارته ، وكذا المميز الا باذن وليه ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.
__________________
(١) عوالى اللئالى ٣ / ٢٢٥.