الزمان أو العمل أو بهما ، وأما اذا كانت في الذمة مثل أن يقول : استأجرت منك ظهرا للركوب ، ووصف الشرائط التي تضبط بها من ذكر الجنس والنوع وغيرهما جاز ذلك ، وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات المشترطة ، وجوزها حالة ومؤجلة.
ثم قال : اذا ثبت هذا ، فاذا سلم إليه الظهر في وقته وتلف قبل استيفاء المنافع كان له الاستبدال ، لان العقد لم يتناول عينا ، كالثمن اذا كان في الذمة (١).
وأطلق القول في الخلاف (٢) ، باستقرار الاجرة مع مضي قدر ما يمكن استيفاء المنفعة فيه.
قال رحمهالله : ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في امكان الركوب ، من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام ، وفي رفع المحمل وشده تردد ، أشبهه اللزوم.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة براءة ذمة المؤجر ، ترك العمل بها في الصورة الاولى ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى أن التمكن من الركوب واجب على المؤجر ، ولا يتم الا برفع المحمل وشده ، وحكى الشيخ في المبسوط (٣) الوجهين ، ولم يختر شيئا.
قال رحمهالله : ولو اكترى دابة فسار عليها ـ الى قوله : أو كبحها.
أقول : الكبح بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة : جذب الزمام بعنف ، حتى يكون خارجا عن العادة.
قال رحمهالله : ولو حفرها فانهارت.
اقول : يقال انهارت البئر اذا انهدمت ، قال الله تعالى « فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٢٣١ ـ ٢٣٢.
(٢) الخلاف ١ / ٧١٠.
(٣) المبسوط ٣ / ٢٢٨.