جَهَنَّمَ » (١).
قال رحمهالله : ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج ، فان لم يأذن ، فيه تردد ، والجواز أشبه ، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد ، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه ، وهو اختيار المتأخر ، متبعا للشيخ في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) ، ونمنع كونها مملوكة مطلقا ، بل المملوك الوطي وما يتوقف عليه ، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع ، لم يجز قولا واحدا.
قال رحمهالله : وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
أقول : القائل الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤) ، والتردد منشؤه : النظر الى أصالتي الجواز من التعيين وعدم الاشتراط.
والالتفات الى ان الاغراض في ذلك تختلف ، وتتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع ، فان الارضاع في بيت المرضعة أسهل لها ، فيكون أقل اجرة من غيره ، وفي بيت الصبي أو غيره أشق عليها ، فيكون أكثر اجرة ، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.
ولو أطلقاه ، بطل العقد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، ولعله الاقرب.
قال رحمهالله : ولو مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.
__________________
(١) سورة التوبة : ١٠٩.
(٢) الخلاف ١ / ٧١٤.
(٣) المبسوط ٣ / ٢٣٨.
(٤) المبسوط ٣ / ٢٣٨.