نمنع قبول تلك الشهادة ، كما هو رأي الشيخ.
قال رحمهالله : لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم ـ الى قوله : وكذا لو كان الحق دينا ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الغريم مصدق لدعوى الوكالة ، فيجب عليه تسليم الحق الى من اعترف أنه وكيل ، لعموم قوله عليهالسلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١).
والالتفات الى أن تصادق الغريم والوكيل على الوكالة اثبات لنوع ولاية على التصرف في مال الغير ، فلا تسمع الا ببينة.
واعلم أن المتأخر أوجب التسليم الى الوكيل مع تصديق الغريم في دعوى الوكالة وأطلق ، والشيخ رحمهالله لم يوجب التسليم مطلقا ، والتفصيل حسن ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة.
قال رحمهالله : الوكيل في الايداع ـ الى آخره.
أقول : قد مر ما يضاهي هذا البحث في كتاب الوديعة.
قال رحمهالله : اذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع ، جاز وفيه تردد. وكذا في النكاح.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصل. والالتفات الى أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله ، واختاره ابن الجنيد والمتأخر.
قال رحمهالله : لو وكل بقبض دينه من غريم له ، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل ، فالقول قول الموكل ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى كون الوكيل مدعيا والموكل منكرا ، فيكون
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.