القول قوله ، عملا بقوله عليهالسلام « واليمين على من أنكر » (١).
والالتفات الى كون الوكيل أمينا ، فيكون القول قوله ، ولانه أقر بماله أن يفعله.
قال رحمهالله : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والاولى المنع ، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل ، ويؤيده رواية زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : اذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها ، فلا بأس ، وهو جائز (٢).
قال الشيخ رحمهالله في الاستبصار : وقد حد ذلك بعشر سنين (٣). وبه أفتى في النهاية.
والالتفات الى أن الحجر ثابت ، فيتوقف رفعه على ثبوت المزيل قطعا ، وهو اما بلوغ خمس عشر سنة ، أو الانبات ، أو الاحتلام ، وبه أفتى المتأخر ، وهو المختار ، وتحمل الرواية على من بلغ بأحد الامرين الاولين دون الثالث.
قال رحمهالله : ولو وقف على من لا يملك ثم على من يملك ، فيه تردد ، والمنع أشبه.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الصحة ، ترك العمل به في صورة حصول الوقف على من لا يملك فقط ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ويؤيده عموم قوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم » (٤). وبه أفتى الشيخ رحمهالله في الخلاف (٥) ، محتجا بالاصل وعدم الدليل على الابطال ، وبأن بطلانه في
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢ / ٢٥٨ و ٣٤٥ و ٣ / ٥٢٣.
(٢) الاستبصار ٣ / ٣٠٣.
(٣) الاستبصار ٣ / ٣٠٣.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٢ و ٤٥٧ و ٢ / ١٣٨ و ٣ / ٢٠٨.
(٥) الخلاف ٢ / ٩ مسألة ١٠.