جميع جسدها ، عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة عدم الوجوب ، ترك العمل بها في وجوب ستر ما عدا هذه الثلاثة ، فيبقى الباقي على أصله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) وأتبعه المتأخر ، ولانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك ولو نقل لاشتهر لان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله.
والالتفات الى أن المرأة جميعها عورة ، فيجب عليها ستر القدمين ، وفي ظاهر كلام الشيخ فى الاقتصاد (٢) ، وظاهر كلام أبى الصلاح.
وأعلم أنه لا خلاف فى كشف الوجه وأما الكفان ، فظاهر اطلاق كلام الشيخ فى الاقتصاد (٣) وأبي الصلاح يقتضي وجوب سترهما.
قال رحمهالله : ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان ، مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى.
أقول : أشار الى ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد (٤) وفى معناها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
وبمضمونها أفتى الشيخ رحمهالله فى النهاية (٦) ، فجوز الرجوع مع تعمد ترك الاذان والاقامة ما لم يركع ، ولم يسوغه مع النسيان ، وقد صرح به المتأخر.
والحق ما ذكره المصنف رحمهالله تعالى ، وهو اختيار السيد المرتضى قدس
__________________
(١) المبسوط ١ / ٨٧.
(٢) الاقتصاد ص ٢٥٨.
(٣) الاقتصاد ص ٢٥٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٧٩ ، ح ٨.
(٥) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٧٩ ، ح ١٠
(٦) النهاية ص ٦٥.