أحدهما ـ وهو من لا يملك ـ لا يستلزم بطلانه في الاخر.
والالتفات الى أن صحة ذلك حكم شرعي ، فتقف على الدلالة الشرعية ، وحيث لا دلالة فلا حكم ، ولانه علق تمليك هؤلاء ـ أعني : الموجودين ـ على شرط ولم يوجد ، فيكون هذا التمليك منتفيا قضية للشرط.
قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : هذا الذي يقتضيه مذهبنا (١). ثم قوى بعد القول بالصحة.
قال رحمهالله : وفي صحة الوقف على الحربي تردد ، أشبهه المنع.
اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصل ، ويؤيده عموم قوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم ».
والالتفات الى عموم النهي عن موادة المحاد لله ولرسوله ، والوقف نوع موادة. وهذا شامل للذمي وغيره من أصناف الكفار ، ترك العمل به في صورة جواز الوقف على الذمي ، لوجود المخصص ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال رحمهالله : ولو وقف على أولاده الاصاغر ـ الى قوله : وفي الوصي تردد ، أظهره الصحة.
اقول : قد مر ما يضاهي هذه المسألة في باب الوكالة.
قال رحمهالله : ولو وقف حصة من عبد ، ثم أعتقه ـ الى قوله : الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه ، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة ، فأولى أن لا ينفذ سراية.
ويلزم من القول بانتقاله الى الموقوف عليه افتكاكه من الرق ، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية ، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر ، أو فيه وفي شريكه ، وليس كذلك افتكاكه ، فانه ازالة للرق شرعا ، فيسري
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٢٩٣.