تصير أم ولد؟ قيل : نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى كونها أم ولده ، فتنعتق بموته ، كغيرها من امهات الاولاد.
والالتفات الى تعلق حق البطون بها أولا.
قال رحمهالله : ولو قال له : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت ، جاز ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن ، على الاشبه.
اقول : حكى الشيخ رحمهالله في المبسوط في هذه المسألة قولين ، البطلان والصحة.
ثم القائلون بالصحة اختلفوا ، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده ، وقال آخرون منهم : تكون له مدة حياته ، فاذا مات رجعت الى المعمر أو الى ورثته ان كان مات ، ثم قال رحمهالله : وهذا هو الصحيح على مذهبنا (١).
قال رحمهالله : ولو وهب ما في الذمة ، فان كان لمن عليه الحق ، لم يصح على الاشبه ، لانها مشروطة بالقبض.
اقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (٢) ، وأفتى فيها بالصحة ، عملا بالاصالة الدالة على الجواز. والحق أن نقول : ان جعلنا القبض شرطا في صحة الهبة لم تصح هذه الهبة ، والا صحت بشرطين :
الاول : أن يكون من عليه الحق معينا.
الثاني : أن يكون قدر الدين معلوما.
قال رحمهالله : ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح.
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٣١٦.
(٢) المبسوط ٣ / ٣١٤.