ملكه ، فلا يضمنه ، وهذه فتوى الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢).
والالتفات الى أن جواز الرجوع في العين مع وجودها يقتضي التسلط على أخذ مثلها ، أو قيمتها مع عدمها ، وهو الاقوى عندي.
قال رحمهالله : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والظاهر أنه لا يشترط.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
والالتفات الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال ، وذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه : اما المبادرة ، واما المحاطة اذ ببلوغ الغاية فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام ، لكونهما أشق أقسام الرماية. وحكى الشيخ في المبسوط (٣) الوجهين ولم يرجح أحدهما.
قال رحمهالله : وينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول ، على الاظهر.
أقول : حكى الشيخ في المبسوط (٤) في هذه المسألة أقوالا :
الاول : أن انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين ، وفاة الموصي وقبول الموصى له ، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
الثاني : انه مراعى ، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته ، وان لم يقبل تبينا انتقاله الى الورثة.
الثالث : أنه ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث ، ولا يدخل في ملك الورثة بوفاته ، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه ، وان رد انتقل عنه الى ورثته
__________________
(١) الخلاف ٢ / ١٩.
(٢) المبسوط ٣ / ٣١١.
(٣) المبسوط ٦ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨.
(٤) المبسوط ٤ / ٢٨.