ثم قال رحمهالله : وهذا القول ضعيف لا يتفرع عليه ، والتفريع على القولين الاولين.
والذي ضعفه هنا ما اختاره في الخلاف (١) ، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي ، لانه قد مات والميت لا يملك شيئا ، ولا يجوز أن يدخل في ملك الورثة ، لقوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » (٢) فجعل الميراث بعد الوصية ، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
قال رحمهالله : ولو أوصى بنصف ماله مثلا ، فأجاز الورثة ، ثم قالوا : ظننا أنه قليل ، قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث ، ترك العمل بها مع اجازتهم ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ولا اجازة هنا.
ويؤيده أن الموصى له مدع للاجازة في قدر النصف ، والورثة ينكر الاجازة اذ التقدير انهم انما أجازوا الوصية في النصف على تقدير كونه قليلا ، فيكون القول قولهم ، عملا بقوله عليهالسلام « واليمين على من أنكر » (٣) وهو اختياره في المبسوط (٤).
والالتفات الى أن الورثة مكذبون لهذه الدعوى بظاهر اجازتهم ، فلا يسمع قولهم.
قال رحمهالله : ولو أوصى بسيف معين وفيه جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية ـ الى قوله : وفيه قول آخر بعيد.
اقول : أشار بالقول البعيد الى ما ذكره الشيخ رحمهالله في النهاية بعد ايراد
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) سورة النساء : ١١.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢ / ٢٥٨ و ٣٤٥ و ٣ / ٥٢٣.
(٤) المبسوط ٤ / ٨.