لصاحب الشرع. أما الصغرى فبينة ، وأما الكبرى فللآية والرواية (١).
قال رحمهالله : وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع.
اقول : قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف.
قال رحمهالله : ولو أوصى لاخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الاصح ، وفيه رواية مهجورة ، أما لو نص على التفضيل أتبع.
اقول : ذهب الشيخ في النهاية الى أن للاعمام الثلثين من القدر الموصى به ، وللاخوال الثلث (٢). عملا برواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله لاعمامه وأخواله ، فقال : لاعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (٣).
وقال المتأخر : الخبر من الآحاد ، والتفضيل منفي بالاصل ، وحمله على الميراث قياس ، وهو باطل عندنا ، وهو الاصح عند المصنف.
قال رحمهالله : لو أوصى لجيرانه ـ الى قوله : وفيه قول آخر مستبعد.
اقول : أشار به الى القول الذي ذكره في باب الوقف.
قال رحمهالله : ولو أوصى الى اثنين ـ الى قوله : أما لو مات أحدهما أو فسق ، لم يضم الحاكم الى الاخر ، وجاز له الانفراد ، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى قوله عليهالسلام « الحاكم ولي من لا ولي له » فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت ، أعني : وصيه ، والتقدير أنه موجود هنا اذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي ، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط.
والالتفات الى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا
__________________
(١) فى هامش « م » : الآية « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » والرواية « يسروا ولا تعسروا ».
(٢) النهاية ص ٦١٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٢١٤ ، ح ٢٢.