الله روحه ، لان الاذان والاقامة من أوكد السنن ، وذلك يقتضي تداركهما مع نسيانهما باستئناف الصلاة.
أما مع التعمد فلا ، لانه قد دخل فى صلاة (١) غير طالب الفضيلة ، فلا يجوز له الابطال ، عملا بظاهر قوله تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم (٢) ».
قال رحمهالله : روى أصحابنا أن « الضحى » و« ألم نشرح » سورة واحدة. وكذا « الفيل » و« لايلاف » فلا يجوز افراد احداهما عن صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر الى البسملة بينهما على الاظهر.
أقول : نقل عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين ، محتجا بأن البسملة آية من كل منها ، فتجب قراءتها بينهما. أما الصغرى فلثبوتها كذلك في المصحف. وأما الكبرى فاجماعية.
وقال الشيخ رحمهالله فى الاستبصار : ولا يفصل بينهما (٣) محتجا بأنهما سورة واحدة ، فلا تعاد البسملة بينهما. اما الصغرى ، فلان تحريم قراءة سورتين فى الركعة الواحدة مع تجويز قراءة الضحى وأ لم نشرح ، أو الفيل ولايلاف يستلزم وحدتهما. وأما الكبرى فاجماعية.
والحق الاول ، واحتجاج الشيخ ضعيف. أما الصغرى ، فللمنع من وحدتهما.
قوله : لان تسويغ قراءتهما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك.
قلنا : ممنوع ، لجواز استثناء هاتين (٤) من عموم التحريم ان قلنا به ، والا
__________________
(١) فى « س » : الصلاة.
(٢) سورة محمد : ٣٣.
(٣) الاستبصار ١ / ٣١٧ ، ح ٤.
(٤) فى « م » : استثنائها.