فلا ، كما هو مذهبه رحمهالله فى أكثر أقواله. وأما الكبرى فممنوعة أيضا ، اذ لا تنافي بين كونهما سورة ، ووجوب اعادة البسملة بينهما ، كما في النمل ، وادعاء الاجماع هنا مكابرة.
قال رحمهالله : يجب في الركوع التسبيح. وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ : من أصالة البراءة الدالة على عدم وجوب شيء أصلا ، ترك العمل بها في وجوب الذكر ، للاجماع والنص ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى ما رواه هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسبيح في الركوع والسجود ، قال : يقول في الركوع : « سبحان ربى العظيم وبحمده » وفي السجود : « سبحان ربى الاعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث والفضل سبع (٢). وغير ذلك من الروايات ، وهو اختيار أكثر الاصحاب.
قال رحمهالله : وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والاظهر الندب.
أقول : منشؤه : النطر الى أصالة براءة الذمة من واجب أو ندب ، طرح العمل بها في اثبات كون التكبير للركوع مندوبا لدليل أقوى ، فبقي معمولا بها فيما عداها ، وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣) ، وهو اختيار ابن أبي عقيل العماني. والوجه الاول ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، أما أولا فلما
__________________
(١) المبسوط ١ / ١١١.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٧٦ ، ح ٥٠.
(٣) فروع الكافى ٣ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، ح ١.