ذكرناه. وأما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء (١) مستحبة غير واجبة.
قال رحمهالله : وفي وجوب التكبير للاخذ في السجود والرفع منه تردد ، والاظهر الاستحباب.
أقول : ينشأ : من النظر الى الاصالة ، وتقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢). وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار أيضا ، وتحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله في قواطع الصلاة : الثاني ـ لا يبطلها الا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ : من النظر الى قوله عليهالسلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٣) ووجه الاستدلال به أنه عليهالسلام أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته عليهالسلام.
فنقول : الصلاة التي صلاها النبي عليهالسلام : اما أن يكون قد فعل فيها ذلك أو لا والاول باطل ، والا لوجب فعله ، وليس كذلك بالاجماع ، فتعين الثاني ، فيكون الاتيان بهذا محرما ، لقوله عليهالسلام « من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا » (٤).
والاخبار الدالة على تحريم شرعية ما لم يكن مشروعا أكثر من أن تحصى ، واذا ثبت أنه حرام كان مبدعا ، لعدم القائل بالفرق.
وهو اختيار الشيخ رحمهالله ، واستدل عليه في الخلاف (٥) باجماع الفرقة
__________________
(١) فى « س » : فى أشياء.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٧٩ ، ح ٦٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقى ٢ / ١٢٤. عوالى اللئالى ١ / ١٩٨.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٠ ، برقم : ١٦٠.
(٥) الخلاف ١ / ٣٢٢ مسألة ٧٤.