فصل
( فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة )
قال رحمهالله : وهل الطهارة شرط في الخطبتين؟ فيه تردد ، والاشبه أنها غير شرط.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على براءة الذمة ، وعدم (١) الاشتراط وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى أنهما بدل من الركعتين الاخيرتين ، فشرط فيهما (٢) الطهارة كالمبدل ، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك ، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة ، وليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل ، وسلوك ما لا ريب فيه أولى من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤).
__________________
(١) فى « س » : من عدم.
(٢) فى « س » : لهما.
(٣) المبسوط ١ / ١٤٧.
(٤) الخلاف ١ / ٦١٨ ، مسألة ٣٨٦.