والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا » (١).
وكيف قلنا فهذا التكبير مستحب. وقال علم الهدى وابن الجنيد بوجوبه.
قال رحمهالله : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والاشبه الاستحباب.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الوجوب ، وهو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب (٢) ، ويؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين ، قال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات ، وفي الاخرى ثلاث تكبيرات ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، وان شاء ثلاثا وخمسا ، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن تلحق ذلك.
قال الشيخ : ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة (٣). ولانه تكبير في غير محل الاستفتاح ، فيكون مستحبا كغيره.
والالتفات الى أن النبي صلىاللهعليهوسلم صلاها كذلك ، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله عليهالسلام « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٤) ولان الائمة عليهمالسلام نصوا على وجوب صلاة العيدين ، ثم بينوا كيفيتهما ، وذكروا التكبيرات الزائدة ، وهو اختيار باقي الاصحاب واختاره شيخنا دام ظله.
ويمكن الجواب عن الاول ، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
وعن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر ، مع أنه قال في الاستبصار :
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٣٢١ والرواية فى فروع الكافى ٤ / ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٤ ، ح ٢٣.
(٤) صحيح البخارى ١ / ١٥٤ ، وسنن الدار قطنى ١ / ٣٤٦.