الوجه في هاتين الروايتين وما يشابههما التقية ، لموافقتهما مذهب العامة ، ولسنا نعمل بها ، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (١).
وعن الثالث بأن القياس باطل عندنا.
قال رحمهالله : وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.
أقول : القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت ، لانه كيفية للتكبير ، ولا يعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية ، ولقائل أن يمنع من كونه كيفية ، بل هو ذكر زائد على التكبير كذكر الركوع ، وكما لا يلزم من استحباب الذكر هناك استحباب ذكر الركوع فكذا هنا.
وأما القائلون بالوجوب ، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ، ونص في الخلاف (٢) على استحبابه.
واستدل الموجبون بظاهر الخبر السابق ، وبرواية يعقوب الصحيحة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير ـ الحديث (٣). وفي رواية اسماعيل عن الباقر عليهالسلام ثم يكبر خمسا يقنت بينهم (٤).
احتج الشيخ بالاصل ، وبأن استحباب التكبير يستلزم استحباب أولوية استحباب القنوت. ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب ، اذ أمر الخاص لا يأتي (٥) عاما بالامر الا نادرا ، وانما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه.
__________________
(١) الاستبصار ١ / ٤٤٨.
(٢) الخلاف ١ / ٦٦١ مسألة ٤٣٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٢ ، ح ١٩.
(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٢ ، ح ٢٠.
(٥) فى « س » : لا يتأتى.