لنا ـ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يقول : اذا اجتمع عيدان في يوم واحد ، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى : انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم وأنا أصليهما جميعا ، فمن كان منزله قاصيا وأحب أن ينصرف ، فقد أذنت له (١). ولان حصول المشقة فيه أكثر.
احتج الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام اجتمع عيد على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام ، فخطب الناس ، فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يأتيه فليفعل ، وان شاء لم يفعل ، فان له رخصة (٢).
ويضعف بأن خبرنا مقيد وخبركم مطلق ، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.
فائدة :
لو قلنا بالسقوط مطلقا ، وجب على الامام الحضور ، قاله علم الهدى ، تمسكا بظاهر العموم السالم عن المعارض ، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٣) ليس بجيد.
قال رحمهالله : اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، ان كان ممن تجب عليه ، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد ، والاشبه الجواز.
أقول : منشؤه : النظر الى الاصالة القاضية بالجواز ، وهو مذهب أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن ظاهر الرواية (٤) دال على التحريم ، وهو اللائح من كلام الشيخ به. أما لو خرج قبل الفجر ، فلا كراهة ولا تحريم اجماعا.
قال رحمهالله في صلاة الكسوف : اذا حصل الكسوف في وقت فريضة
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٧ ، ح ٣٦.
(٢) فروع الكافى ٣ / ٤٦١ ، ح ٨ ، والرواية فيه عن سلمة.
(٣) المبسوط ١ / ١٧٠.
(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٨٦ ، ح ٩.