فيه نظر ، اذ لا يلزم (١) من رجحانه في بعض عموم الرجحان ، خصوصا مع بطلان القياس عندنا.
قال رحمهالله في فصل النوافل : والاشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان ، زيادة على النوافل المرتبة ، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب ، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء على الاظهر.
أقول : اختلف الاصحاب في ترتيب هذه النوافل ، فذهب في المبسوط (٢) الى ما ذكره المصنف ، وهو اختيار الاصحاب ، وخيره ابن الجنيد بين ذلك وبين صلاة اثنتا عشرة ركعة بعد المغرب والباقي بعد العشاء ، وهي رواية سماعة (٣).
وكذا الخلاف في العشر الاواخر ، ففي رواية علي بن أبي حمزة (٤) ثمان بعد المغرب وبعد العشاء ما بقي ، وفي رواية سماعة تصلي بعد المغرب اثنتين وعشرين ركعة والباقي بعد العشاء (٥).
قال المصنف في المعتبر : طرق الروايات كلها ضعيفة ، لكن عمل الاصحاب أسقط اعتبار طريقها ، ولا رجحان بينهما ، فينبغي القول فيها بالتخيير (٦).
قال رحمهالله في الركن الرابع في التوابع : وأما السهو فان أخل بركن أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. وقيل : يسقط الزائد
__________________
(١) فى « س » : اذ يلزم.
(٢) المبسوط ١ / ١٣٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ، ح ١٧
(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ـ ٦٤ ، ح ١٨.
(٥) تهذيب الاحكام ٣ / ٦٣ ، ح ١٧.
(٦) المعتبر ٢ / ٣٧٠.