الفصل الثالث
( فى ذكر الترددات والترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة )
قال رحمهالله : ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل : تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول : في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان :
الوجوب ، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج ، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس في مال اليتيم العين شيء ، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة (١). وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.
الثاني : الاستحباب ، اختاره السيد المرتضى قدس الله روحه ، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن ادريس ، وهو الاقرب.
لنا ـ اصالة براءة الذمة ، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.
وأما المجنون ، فقد ألحقه الشيخ بالصبي ، وهو ضعيف.
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٥٤١ ، ح ٥.