لنا ـ أنه ليس من أهل التكليف ، فلا يتناوله الامر ، ولا يلزم مثله في الصبي لورود النص عليه عينا.
احتج بأن المجنون مشارك للصبي في عدم العقل.
والجواب : المشاركة في المسلوب لا يوجب التماثل.
قال رحمهالله : ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ، ولا الرهن على الاشبه.
أقول : قال في الخلاف : اذا استقرض ألفا ورهن عليها مثلها ، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا (١) وتردد في زكاة الرهن ، فتارة أوجبها عليه ، لانه قادر على التصرف فيه بفكه ، وتارة اسقطها ، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.
وله في المبسوط (٢) كالقولين ، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب وهو الاصح ، ويحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا ، لتحقق المنع حينئذ.
قال رحمهالله : ولا تجب الزكاة في الدين ، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه. وقيل : لا ، والاول أحوط.
أقول : ذهب الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر الى الاول ، وذهب ابن أبي عقيل الى الثاني ، واختاره ابن ادريس.
احتج بعموم قوله عليهالسلام « هاتوا ربع عشر أموالكم » (٣) ترك العمل به في حصول التأخير من المدين ، للاجماع ، فيبقى حجة في الباقي.
والرواية الدالة على ذلك عن الصادق عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ، ولا
__________________
(١) الخلاف ١ / ٣٥١ مسألة ١٢٨.
(٢) المبسوط ١ / ٢١١.
(٣) عوالى اللئالى ٣ / ١١٥ ، برقم : ١١.