على المال الغائب عنك حتى تقع في يدك (١). ولرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قلت له في الدين زكاة؟ قال : لا (٢). وترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم.
احتج الشيخ برواية درست عن الصادق عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فاذا كان لا يقدر على أخذه ، فليس عليه زكاة حتى يقبضه (٣).
والجواب ان صحت السند حمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح.
أقول : قال الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل بالاستحباب ، وهو الحق. وقال بعضهم بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه.
لنا ـ الاصل ، وما رواه زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. وقال أبو ذر ما اتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، وانما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عليهالسلام : القول ما قال
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٣١ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٢ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٢ ، ح ٥.