أقول : ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول ، وذهب الشيخ في الخلاف (١) الى الثاني. احتج الاولون بوجهين :
الاول : أن اصالة البراءة تنفي الوجوب ، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على اصالته.
الثاني : السوم شرط فى الوجوب اجماعا وقد انتفي ، فينتفى المشروط ، وهو وجوب الزكاة ، وفي الرواية المشهورة عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : ليس على المعلوفة شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية (٢).
واحتجاجه رحمهالله بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات ، فتعتبر هنا قياسا عليها ، باطل. أما أولا ، فلان القياس ليس حجة عندنا. وأما ثانيا ، فلعدم الجامع بينهما.
قال رحمهالله : ولو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.
أقول : قال في المبسوط : اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة ، مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك (٣). والحق ما ذكره المصنف.
لنا ـ قوله عليهالسلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (٤).
احتج بعموم الاوامر. والجواب نعم يخص للدليل (٥).
قال رحمهالله : وقيل : اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل : لا تجب.
__________________
(١) الخلاف ١ / ٣٢٣ ، مسألة ٦١.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢ ـ ٢٣ ، ح ٤.
(٣) المبسوط ١ / ٢٠٦.
(٤) المبسوط ١ / ١٩٣.
(٥) فى « س » : يخصص الدليل.