فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة [ دنانير ] ثم كل ما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ. وقيل : لا زكاة فى العين حتى يبلغ أربعين ففيه دينار ، والاول أشبه.
اقول : القول الاول هو المشهور بين علمائنا ، عملا بعموم قوله عليهالسلام « هاتوا ربع عشر أموالكم » (١) ترك العمل به فيما دون العشرين ، للاجماع ، فيبقى الباقي على عمومه ، وغير ذلك من الاحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا.
والثاني ذكره ابن بابويه ، عملا بالاصل ، واستنادا الى ظاهر الرواية المروية عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء (٢). والاصل يخرج عنه للدليل ، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند.
وقال في التهذيب : يحمل قوله « ليس فيما دون أربعين مثقالا شيء » على أن المراد بالشيء دينار ، لان لفظة « الشيء » يصح أن يكنى به عن كل شيء (٣).
قال المصنف في المعتبر : وهذا التأويل عندي بعيد (٤).
وأقول : ما ذكره حسن (٥) اذ النكرة في سياق النفي للعموم. أما أولا فلصحة الاستثناء التي (٦) يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. وأما ثانيا فلان قولنا « لا شيء
__________________
(١) عوالى اللئالى ٣ / ١١٥ ، برقم : ١١.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١١ ، ح ١٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١١.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٢٤.
(٥) فى « س » : تخصص.
(٦) فى « م » : الّذي.