فيه » مناقض لقولنا « فيه شيء » ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.
قال رحمهالله : لا زكاة في السبائك والنقار. وقيل : اذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه.
أقول : للاصحاب في هذه المسألة قولان ، أحدهما الوجوب ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه ، وابنا بابويه والمرتضى قدس الله روحه.
والثاني الاستحباب ، وهو اختيار المفيد قدس الله روحه. والقول الاخر للسيد ، واختاره ابن أبي عقيل وفتوى ابن ادريس.
احتج الموجبون بالاحتياط ، وبرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ومثلها رواية محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٢).
واحتج الآخرون باصالة براءة الذمة ، وبظاهر الروايات المشهورة وصريحها والاحتياط معارض بالاصالة ، والروايتان محمولتان على الاستحباب جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : وزكاة القرض على المقترض ان تركه حولا بحاله ، ولو شرطها على المقترض ، قيل : يلزم الشرط. وقيل : لا يلزم ، وهو الاشبه.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٣) الى اللزوم ، وأطبق باقي الاصحاب على خلافه ، وهو الحق.
لنا ـ اصالة براءة ذمة المقرض ، ولان الزكاة متعلقة بالعين ولا عين هنا ، انما العين في يد المقترض.
ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٩ ، ح ١٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٩ ، ح ١٢.
(٣) النهاية ص ١٧٦.