الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة؟ على المقرض أو المقترض؟ فقال : على المقترض ، لان له نفعه فعليه زكاته (١).
نص عليهالسلام على العلة ، فكانت أبلغ في التنصيص ، وأبلغ من هذه الرواية رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
احتج الشيخ رحمهالله بعموم قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » (٣) وبرواية منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام فى رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض (٤). والعام يخص للدليل.
والرواية غير دالة على موضع النزاع ، بل يدل على سقوط الزكاة عن المقترض مع تبرع المقرض بالاداء ، والنزاع انما وقع في اللزوم.
قال رحمهالله : لا تجب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن يستحب فيما عداها من الحبوب مما يدخله المكيال والميزان ، كالذرة والارز والعدس والسلت والماش والعلس. وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والاول أشبه.
أقول : هذا القول ذهب إليه الشيخ رحمهالله. وفسر السلت بأنه نوع من الشعير. والعلس بأنه نوع من الحنطة ، قال ويقال : انه اذا ديس بقي حبتين في كمام ، ثم لا يزال كذلك حتى يدق ، أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة ، وانما بقاؤه في كمامه ، ويزعم أهلها أنها اذا هرست ، أو طرحت في رحى
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٣ ، ح ٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٣ ، ح ٩.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٩٣ ، برقم : ١٧٣.
(٤) تهذيب الاحكام ٣ / ٣٢ ـ ٣٣ ، ح ٧.