خفيفة ، خرجت على النصف (١).
وما ذكره الشيخ من التفسير قد ذكره الجوهري (٢).
والحق الاستحباب ، عملا باصالة البراءة السالمة عن المعارض ، ويؤيده رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : الزكاة على تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفى رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سواهن (٣). وغير ذلك من الروايات.
واحتجاجه بصدق اسم الشعير والحنطة عليهما ، فيدخلان تحت العموم الدال على وجوب الزكاة عليهما ضعيف ، لانا نمنع صدق اسم الشعير على السلت حقيقة وكذا صدق اسم العلس ، نعم يصدقان مجازا ، والمجاز لا يصار إليه بدون القرينة ولا قرينة هنا.
قال رحمهالله : والحد الذي تتعلق به الزكاة من الاجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. وقيل : بل اذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والاول أشبه.
أقول : القول الاخير هو المشهور بين الاصحاب. وأما الاول ، فلا أعرف قائلا به من علمائنا ، وانما هو شيء اختص به رحمهالله في هذا الكتاب وغيره من مصنفاته ، عملا بظاهر النقل ، وتمسكا بمقتضى الاصل.
وتظهر فائدة الخلاف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، فعلى ما اختاره رحمهالله لا يضمن. وعلى قول الاصحاب يضمن ، لتحقق الوجوب.
احتج الشيخ رحمهالله بأن البسر يسمى تمرا لغة. قال صاحب الصحاح :
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢١٧.
(٢) صحاح اللغة ٢ / ٩٤٩.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٣ ، ح ٤.