البسر أوله طلع ، ثم خلال ، ثم بلح ، ثم بسر ، ثم رطب ، ثم تمر (١) فتجب فيه الزكاة ، عملا بالروايات المشهورة الدالة على وجوب الزكاة في التمر.
والجواب : نسلم أنه يسمى تمرا لا حقيقة لكن مجازا ، بدليل سبق غيره الى الفهم ، والمجاز انما يصار إليه للقرينة ، ولا قرينة في الاحاديث دالة على إرادة البسر من لفظ التمر ، فأما دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض.
قال رحمهالله : ولا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الاظهر.
أقول : ذهب أكثر الاصحاب الى أن زكاة الزرع بعد اخراج جميع مئونته كاجرة السقي والعمارة والحافظ والمعاون في صرام وحصاد وما أشبههما ، وقال في المبسوط (٢) والخلاف (٣) : ان ذلك على رب المال دون الفقراء ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد.
لنا ـ أن المئونة سبب النمو والحفظ ، فتكون على الجميع ، أعني : على المستحق والمالك ، اذ هو مشارك له.
الثاني : الاصل براءة ذمة المالك من وجوب الدفع ، ترك العمل به في صورة اخراج الزكاة للاجماع ، فيبقى الباقي على أصله.
الثالث : التمسك بظاهر قوله عليهالسلام « لا ضرر ولا اضرار » (٤). احتجوا بقوله عليهالسلام : فيما سقت السماء العشر ، أو نصف العشر (٥). فلو أخرجت المئونة
__________________
(١) صحاح اللغة ٢ / ٥٨٩.
(٢) المبسوط ١ / ٢١٧.
(٣) الخلاف ١ / ٣٢٩ مسألة ٧٧.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.
(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ١٤ ، ح ٢.