لقصر نصيب الفقراء عن هذا الفرض ، والعام يخص للدليل ، وقد بيناه.
وأجاب عنه في المعتبر (١) بأنه غير متناول لصورة النزاع ، لان العشر مما يكون له نماء وفائدة ، فلا يتناول المئونة ، وأنت تعرف [ ضعف ] (٢) هذا الجواب.
قال رحمهالله : اذا كان له نخل تطلع مرة واخرى تطلع مرتين ، قيل : لا يضم الثاني الى الاول ، لانه في حكم ثمرة سنتين وقيل : يضم ، وهو الاشبه.
أقول : القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، محتجا بما ذكره المنصف والحق أنها تضم ، كما لو اختلفت في الادراك ، أو الاطلاع ، أو فيهما ، وحجته منقوضة بعين ما ذكرناه من الدليل.
قال رحمهالله : لو صارت الثمرة تمرا والمالك حي ، ثم مات ، وجبت الزكاة وان كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين قيل : يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان ، وقيل : تقدم الزكاة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الاقوى.
أقول : القول الاول اختاره الشيخ في المبسوط (٤) ، محتجا بأنهما حقان على عين واحدة ولا أولوية ، فوجب التقسيط ، والثاني قول بعض علمائنا ، ولعله الاقرب لوجهين :
الاول : الزكاة واجبة في العين مطلقا ، والدين ثابت في الذمة ، وانما تعلق بالعين بعد موته ، ولا جرم أن الاول أسبق ، فكان أولى عملا بالمناسبة ، وهو
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٣٣.
(٢) الزيادة من هامش « س ».
(٣) المبسوط ١ / ٢١٥.
(٤) المبسوط ١ / ٢١٨.