جواب حجته.
الثاني : قوله عليهالسلام : دين الله أحق أن يقضى (١).
قال رحمهالله : اذا ملك نخلا قبل بدو صلاحه ، فزكاته عليه. وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح ، فان ملك الثمرة بعد ذلك ، فالزكاة على المملك ، والاولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
أقول : هذه المسألة التى ذكرها مبنية على مسألة التعلق ، فكل من قال بتعلق الزكاة عند بدو الصلاح ، أوجب الزكاة هنا على المالك ، وكل من لم يقل به لم يوجبها عليه ، بل على المشتري.
ولما كان مذهبه تعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا جرم لم ير وجوبها عليه ، بل على المشتري.
قال رحمهالله : ولو كان بيده نصاب بعض حول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الاصل ، والاشبه استئناف الحول.
اقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله ، فقال : اذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير ، كان حول السلعة حول الاصل. والحق الاستئناف ، وهو اختياره في المعتبر (٢).
لنا ـ أنه مال لم يحل عليه الحلول ، فلا تجب فيه الزكاة. أما الصغرى فظاهرة ، اذ التقدير ذلك. وأما الكبرى فلقوله عليهالسلام : لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (٣). وقد بينا في الاصول أن النكرة في سياق النفي للعموم.
أحتج بأن زكاة التجارة متعلقة بالقيمة ، فكانا كالمال الواحد ، فلا يعتبر لها
__________________
(١) صحيح البخارى ٢ / ١٣٩.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٤٧.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢١٠ و ٢ / ٢٣١.