حول بانفرادها. وهو منقوض بنصب الابل الخمسة ، فان الزكاة ثم متعلقة بالقيمة مع أن الحول معتبر فيها اجماعا.
قال رحمهالله : اذا ملك أحد النصب الزكاتية ، سقطت زكاة التجارة ، ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة.
أقول : الاشكال في تخصيص احداهما بالوجوب دون الاخرى ، لا في وجوبهما معا ، فان ذلك لم يقل به أحد ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى وجوب زكاة العين ، لان وجوبها [ متفق عليه ، فكان أولى ، ولاختصاص وجوبها ] (٣)
بالعين ، بخلاف زكاة التجارة. وذهب بعض فقهاء الجمهور الى وجوب زكاة التجارة ، ولانها أجزل حظا للمساكين.
ويضعف الاول بأن الاتفاق على الوجوب ليس بمرجح (٤) عند القائل بوجوب زكاة التجارة. وكذا اختصاص وجوبها بالعين ، ولا نسلم أن مراعاة الحظ للمساكين لازمة ، ولو قيل بالتخيير كان وجها.
فرع :
ان كان عنده عبد أو عبيد للتجارة قيمتهم (٥) نصاب ، وجبت عند حئول الحول زكاة الفطرة والتجارة ، لاختلاف التعلقين.
قال رحمهالله : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٢٢.
(٢) الخلاف ١ / ٣٤٣.
(٣) ما بين المعقوفتين من « س ».
(٤) فى « م » : مرجحا.
(٥) فى « س » : فقيمتهم.