ومولاه لم يعمل.
والجواب : عمل العبد كعمل المولى.
قال رحمهالله : ( وَفِي الرِّقابِ ) وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبد يشترى ويعتق وان لم يكن في شدة ، لكن بشرط عدم المستحق. وروي رابع ، وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد ، فانه يعتق عنه ، وفيه تردد.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في النهاية (١) رواية.
وفي المبسوط : وأما سهم الرقاب ، فانه يدخل فيه المكاتبون اجماعا ـ وأراد بذلك اجماع الخاصة والعامة ـ وعندنا أنه يدخل فيه العبيد اذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، وتكون ولاؤه لارباب الصدقات. ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ـ وعنى بذلك فقهاء الجمهور ـ وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، والاحوط أن يعطي ثمن الرقبة ، لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه (٢).
ولم يذكر ذلك أحد من علمائنا غيره ، وما ذكره رحمهالله حسن ، فيكون حينئذ اعطاؤه من سهم الغارمين ، لان القصد ابراء ذمته من الكفارة. ويحتمل اعطاؤه من سهم الرقاب ، اذ المقصود اعتاق الرقبة.
ووجه التردد تساوي الاحتمالين عنده رحمهالله ، وهو اختياره في المعتبر (٣).
قال رحمهالله : ولو ادعى المكاتب أنه كوتب قيل : يقيل ـ وقيل : لا يقبل ، الا بالبينة أو يحلف ، والاول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل.
اقول : اذا ادعى العبد الكتابة ، ففيه صور ثلاث :
__________________
(١) النهاية ص ١٨٤.
(٢) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٣) المعتبر ٢ / ٥٧٤.