شيئا ، قال : لا (١). وهذه الرواية هي حجة ابن الجنيد.
واحتج الاخر بظاهر الآية ، ترك العمل به في غير المؤمن ، للاتفاق عليه ، فيبقى الباقي على عمومه ، وغير ذلك من الاحاديث المشهورة من طرقنا وطرق الجمهور أيضا ، والاحتياط معارض بأصالة البراءة ، والآيات التي أشاروا إليها لم يذكروها.
ونحن ما رأينا في القرآن شيئا يدل على النهي عن ذلك ، لا قطعا ولا ظاهرا ، بل وجد ما يدل بظاهره على المنع من معاونة الفاسق على فسقه ، وهو غير صورة النزاع ، والرواية مقطوعة السند ، فلا حجة فيها.
قال رحمهالله : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الاظهر ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
اقول : المشهور أن الذين يمنعون الزكاة الواجبة من ولده عبد المطلب بن هاشم ، وهم اليوم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله عليهالسلام : ان الصدقة لا تحل على بني عبد المطلب (٢). وقول جعفر بن محمد عليهماالسلام ان الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (٣).
وعلى تحريمها على هؤلاء اجماع الامامية ، بل اجماع الامة ، وهل يحرم على بني المطلب (٤)؟ قال ابن الجنيد : نعم ، وهو ظاهر كلام المفيد في الرسالة العزية (٥) ، لانه سوغ لهم أخذ الخمس. وأطبق باقي علمائنا على خلافه ، وهو
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٥٢ ، ح ٩ ، وفيه عن داود الصرمى.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٥٨ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٥٩ ، ح ٥.
(٤) قال فى هامش « س » : فى نسخة الشيخ « عبد المطلب » وفيه ما فيه.
(٥) الرسالة العزية ـ مخطوط.