عمه كان اذا ركب أردفه خلفه ، فنسب إليه.
قال رحمهالله : لو طلب الامام الزكاة وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي. وقيل : يجزي وان أثم ، والاول أشبه.
أقول : ذهب الشيخ فى المبسوط (١) الى عدم الاجزاء ، وهو الحق. وذهب بعض الاصحاب الى أنه يجزي.
لنا ـ أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى فى عهده التكليف. أما الاولى فظاهرة ، اذ لا خلاف فى وجوب دفعها الى الامام عند طلبها. وأما الكبرى فاجماعية.
احتج الآخرون بأنه قد دفع المال الى مصرفه ، فخرج عن العهدة ، ونمنع المقدمة الاولى ، اذ مصرفها مع طلب الامام دفعه إليه ليفرقه فى أماكنه.
قال رحمهالله : المملوك الذي يشترى من الزكاة اذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. وقيل : بل يرثه الامام ، والاول أظهر.
أقول : القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، بل لا أعرف له مخالفا منا وقد ادعى بذلك فى المعتبر ، حيث قال : وعليه علماؤنا (٢).
ونقل صاحب كشف الرموز (٣) القول الثاني عن ابن ادريس ، وهو غلط ، فان ابن ادريس لم يقل بذلك ، بل أفتى بما قلناه نحن.
ومستند هذا القول ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ، فلم يجد لها موضعا ، فاشترى به مملوكا فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك. قلت : فانه اتجر واحترف فأصاب مالا ،
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٣٣.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٨٩.
(٣) كشف الرموز للآبي ـ مخطوط.