أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم. والاول أكثر.
أقول : القول الاول مذهب أكثر الاصحاب ، ومستنده الاحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهمالسلام.
والقول الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية (١).
وللاصحاب قول ثالث ، وهو عدم التقدير في جانب القلة أيضا ، وهو اختيار ابن ادريس ، عملا بظاهر الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.
قال رحمهالله : اذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبه وجوبا. وقيل : استحبابا وهو الاشهر.
أقول : القولان للشيخ رحمهالله ، لكن الثاني أقوى ، عملا بالاصل.
احتج بقوله تعالى « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » (٢) والمراد بالصلاة معنى الدعاء اجماعا ، والامر للوجوب.
والجواب : يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله تعالى : اذا أهل الثاني عشر ، وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير الا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها. واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين.
والاشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد. وان كان اقتراحا لم يجز ويضمن ان تلفت.
__________________
(١) المسائل المصرية للشريف المرتضى ـ مخطوط.
(٢) سورة التوبة : ١٠٣.