أقول : هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) استنادا الى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : زكاتي يحل على شهر ، أفيصلح أن احبس منها شيئا؟ مخافة أن يجيئني من يسألني ، فقال : اذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت. قلت : وان أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي ذلك؟ قال : نعم (٣).
والحق ما ذكره المصنف ، وهو اختيار ابن بابويه وشيخنا المفيد قدس الله روحه وابن ادريس.
لنا ـ أنها عبادة موقتة بوقت ، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغرى فظاهرة ، اذ لا خلاف فيها. وأما الكبرى فلانه لو لا ذلك لكان التوقيت عبثا ، والثاني باطل اجماعا فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة ، والرواية معارضة بالأحاديث الكثيرة الدالة على ما اخترناه ، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.
قال رحمهالله : ولو كان النصاب يتم بالقرض ، لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة ، على الاشبه.
أقول : قال الشيخ فى الخلاف (٤) والمبسوط (٥) : اذا كان له أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول ، جاز الاحتساب له بها من الزكاة ، اذ المعجل دين ومع التمكن من استعادته يكون كالحاصل عنده ، فلا يكون النصاب ناقصا حينئذ. والحق سقوط الزكاة.
__________________
(١) النهاية ص ١٨٣.
(٢) المبسوط ١ / ٢٢٧.
(٣) فروع الكافى ٣ / ٥٢٢ ، ح ٣.
(٤) الخلاف ١ / ٣١٨ مسألة ٤٥.
(٥) المبسوط ١ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨.