الثالث : عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا ، فأجزأه نيابة الامام في النية ، كاجزائه في الدفع ، كما في الحج.
فرع :
لو أخذ الزكاة الجائز ، ففي الاجزاء قولان.
قال رحمهالله : لا تجب الفطرة على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل : من تحل له الزكاة. وضابطه : أن لا يملك قوت سنته له ولعياله ، وهو الاشبه.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) الى الاول ، وهو قول السيد المرتضى ، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (٣).
وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه : يشترط في وجوبها وجود الطول لها. ثم قال بعد : تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق ، واختاره في المعتبر (٤).
لنا ـ ان وجود الكفاية يمنع من أخذها ، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى ، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية ، فلقول الصادق عليهالسلام : من حلت له لا تحل عليه ، ومن حلت عليه لا تحل له (٥).
احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف ، لما مر من الادلة.
قال رحمهالله : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، وان لم يكونا في
__________________
(١) النهاية ص ١٨٩.
(٢) المبسوط ١ / ٢٣٩.
(٣) الخلاف ١ / ٣٦٨ مسألة ٢٨.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٩٣.
(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٣ ، ح ١١.