رواية (١) شاذة.
والحق أن الحوالة في التقدير على القيمة السوقية ، وهو مذهب أكثر الاصحاب لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ، قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد (٢).
قال رحمهالله : تجب الفطرة بهلال شوال ، ولا يجوز تقديمها قبله ، الاعلى سبيل القرض ، على الاظهر.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله الى جواز تقديم الفطرة في شهر رمضان من أوله ، واختيار ابني بابويه رحمهماالله.
وذهب شيخنا المفيد الى أنه لا يجوز الا على سبيل الاقتراض ، وهو ظاهر كلام سلار وابن البراج ، واختاره أبو الصلاح ، وهو فتوى ابن ادريس ، وظاهر كلام الشيخ في الاقتصاد (٣).
احتج المجوزون بوجوه :
الاول : أن في تقديمها خيرا لحال الفقير ، فكان مشروعا. أما الاولى فظاهرة وأما الثانية ، فلان الاحكام منوطة بالمصالح عندنا ، ولا مصلحة أهم من هذه المصلحة.
الثاني : الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٤) من طرق عدة.
الثالث : الاصل الجواز ، ترك العمل به فيما قبل شهر رمضان للاجماع ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
__________________
(١) المقنعة ص ٤١.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٨٦ ، ح ٧.
(٣) الاقتصاد ص ٢٨٥.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٦ ، ح ٤.