واحتج المانعون بوجوه :
الاول : عبادة موقتة ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها. والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني : لو جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله ، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان الشرطية : ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير ، وهذا المعنى موجود هنا ، فيثبت (١) الحكم عملا بالمقتضي.
الثالث : الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق عليهالسلام (٢).
قال رحمهالله : ويجوز اخراجها بعده ، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج وقت صلاة العيد وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية الاداء ، وان لم يكن عزلها سقطت. وقيل : يأتي بها قضاء. وقيل : أداء. والاول أشبه.
أقول : البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة ، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم اتفاقا منا ، ولانه تارك للمأمور به ، فيكون عاصيا ، والعاصي مستحق للعقاب.
أما الاولى فظاهرة ، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.
وأما الثانية ، فلقوله تعالى « لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ » (٣) « أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي » (٤).
وأما الثالثة ، فلقوله تعالى « وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً » (٥) أما لو كان لعذر ، فانه لا يأثم اجماعا منا.
اذا ثبت هذا فتقول : اذا أخر دفعها ، فاما أن يعزلها ـ أي : يفردها ـ عن
__________________
(١) فى « س » : فثبت.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٥ ـ ٧٦ ، ح ١.
(٣) سورة التحريم : ٦.
(٤) سورة طه : ٩٣.
(٥) سورة الجن : ٢٣.