ماله أو لا ، فان عزلها أخرجها مع الامكان ، وهذا لا خلاف فيه أيضا. وان لم يعزلها قال المفيد رحمهالله : سقط وجوبها ، ومثله قال في الخلاف (١). وهو ظاهر كلام أبي الصلاح وابن البراج ، وذهب الشيخ الى وجوب الاتيان بها أداء.
واحتج الاولون بوجوه :
الاول : أصالة براءة الذمة ، ترك العمل بها في وجوب الاخراج قبل الزوال للامر الدال عليه ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
الثاني : الفطرة عبادة موقتة اجماعا ، وكل عبادة موقتة تفوت بفوات وقتها والقضاء انما يجب بأمر جديد ولم يوجد. أما الصغرى ، فاجماعية [ اذ لا خلاف في ذلك ، وان اختلفوا في أوله أو آخره. وأما الثانية فاجماعية ] (٢) أيضا.
الثالث : ما رواه الاصحاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الفطرة ان أعطيت قبل الخروج الى صلاة العيد فهي فطرة ، وان أعطيت بعد ما يخرج فهي صدقة (٣).
واحتج الآخرون بالاحتياط ، اذ مع الاخراج تحصل براءة الذمة قطعا ، بخلاف الثاني ، وسلوك الطريق المأمون أولى من سلوك المخوف عقلا ، فيكون كذلك شرعا ، لقوله عليهالسلام : ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن (٤). وتعارض بمثله اذ اعتقاد ما ليس بواجب واجب (٥) خطأ.
احتج ابن ادريس بأن الزكاة المالية والبدنية انما تجب بدخول وقتها ، فاذا دخل صار المكلف مخاطبا بأدائها الى أن يفعله ، وهو ضعيف ، لان وجوبها موقت أولا
__________________
(١) الخلاف ١ / ٣٧٢.
(٢) ما بين المعقوفتين من « س ».
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٧٦ ، ح ٣.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣٧٩.
(٥) فى « م » : واجبا.